السيد الخوئي

16

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )

( مسألة 10 ) : إذا ادّعى شخص مالاً على آخر ، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له ، أو ينكر عليه ، أو يسكت ، بمعنى : أنّه لا يعترف ولا ينكر ، فهنا صور ثلاث : الأُولى : اعتراف المدّعى عليه ، فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به ( 1 ) . الثانية : إنكار المدّعى عليه ، فيطالب المدّعي بالبيّنة ( 2 ) ، فإن أقامها حكم على طبقها وإلاّ حلف المنكر ، فإن حلف سقطت الدعوى ، ولا يحلّ للمدّعي

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 142 / أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 19 : 150 / أبواب أحكام الإجارة ب 30 ح 6 .